السيد محمد تقي المدرسي

530

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 2 ) : لو كان الولد ممنوعاً عن الإرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم . ( الثاني ) : الربع وهو لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره ، والزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل . ( الثالث ) : الثمن وهو لواحد أي الزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل ولا فرق في الزوجة بين الواحدة والمتعددة . ( الرابع ) : الثلث وهو لاثنين : الأم بشرط عدم الحاجب وهو أن لا يكون للميت ولد وإن نزل ، وأن لا يكون له أخوة متعددة كما تقدم ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد . ( الخامس ) : الثلثان لاثنين : لبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت ، وللأختين فصاعداً للأب والأم أو للأب فقط . ( السادس ) : السدس وهو لثلاثة : الأب مع الولد مطلقاً ، وللأم مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد أو الأخوة على ما تقدم ، والواحد من كلالة الأم . ( مسألة 3 ) : أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم وأما غيرهم ، فإنهم يرثون بالقرابة . ( مسألة 4 ) : الزوجان إرثهما بالفرض مطلقاً ، إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج فيكون جميع المال له . ( مسألة 5 ) : الطبقة الأولى والثانية لا فرض لبعضهم أصلًا ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال . ( مسألة 6 ) : الفروض الستة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منها ست وثلاثون صورة ، تسقط منها الصور المتكررة وهي خمس عشرة وكذا الصور الممتنعة ، وهي ثمان تبقى ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتي . أما الصور المممتنعة وهي : 1 - اجتماع النصف مع الثلثين . 2 - اجتماع الثلثين مع الثلثين . 3 - الربع مع مثله . 4 - الثلث مع مثله . 5 - السدس مع الثلث .